للتناول - كما مرّ - ، مع توقّف العلاج عليه ، وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر والضرار » . « 1 »
ايشان در مورد ديگر نيز بيان مىكنند :
« ظاهر الآيات المبيحة للمحرّمات للمضطرّ وأكثر رواياتها وإن اختصّ بإباحة أكل ما حرّم أكله للمضطرّ ، إلّاأنّ مقتضى عموم تفسير الإمام المتقدّم وأدلّة نفي العسر والحرج والضرر : إباحة كلّ محرّم للمضطرّ في الأكل والشرب من غير اختصاص بإباحة ما يحرم أكله وشربه ، ولذا أبيح مال الغير ، مع أنّ التصرّف فيه والأخذ فيه وإجباره محرّم أيضاً .
وعلى هذا ، فتباح بالإضطرار إلى الأكل والشرب الأفعال المحرّمة لو توقّف عليها ، كما لو وجدت إمرأة دفع اضطرارها بالتمكين من بضعها ، أو شرب خمر ، أو ترك صلاة ، بأن لا يبذل المالك قدر الضرورة إلّا بأحد هذه الأفعال ، فتباح هذه الأفعال ، لمعارضة أدلّة حرمتها مع أدلّة المضطرّ ، فيرجع إلى الأصل » « 2 » .
مرحوم نراقى رحمه الله بر حسب اين كلام معتقد است گرچه آيات كريمه دلالت بر اباحه حرام گوشت براى مضطرّ دارد ، امّا متقضاى قاعده لاحرج و لاضرر آن است كه اگر كسى نسبت به خوردن و نوشيدن اضطرار پيدا نمود ، براى رفع اضطرار خود مىتواند هر حرامى را مرتكب شود ؛ مگر در مواردى كه ادلّه نفى ضرر و حرج در دو طرف جارى شود ؛ مانند : موردى كه متوقّف بر قتل ذمّى يا مستأمن باشد .
نكتهاى كه تأمّل در آن ضرورى است ، اين است كه گرچه از كلام مرحوم نراقى رحمه الله استفاده مىشود كه ايشان بين اضطرار و حرج فرقى قائل نشدهاند ، امّا ممكن است گفته
هامش
( 1 ) . احمد بن محمّدمهدى النراقى ، مستندالشيعة ، ج 15 ، ص 34 .
( 2 ) . همان ، ص 32 .