مرحوم فاضل هندى نيز در همين رابطه بيان مىكند :
« ويدلّ على جواز الخروج محلّاً مع التضرر كثيراً بالبقاء على الإحرام ، الأصل وانتفاء الحرج في الدّين ، . . . » « 1 » .
بنابراين ، از كلمات فقها استفاده مىشود كه چنانچه ماندن در مكّه حرجى باشد ، حكم حرمت به استناد قاعده نفى حرج برداشته مىشود . البته از كلمات مرحوم محقّق خوئى قدس سره « 2 » بدست مىآيد كه در اين فرض ، وجوب خروج با حالت احرام به استناد لاحرج برداشته مىشود ؛ همچنين از كلمات والد محقّق نيز اين نكته استفاده مىشود ؛ ايشان در « تفصيل الشريعة » آوردهاند :
« وأمّا ترك الإحرام للحجّ من مكّة على تقدير الحاجة إلى الخروج ، والقول بوجوب الإحرام في هذا الحال ، فلا يسوّغه مجرّد الحاجة غير البالغة حدّ الإضطرار ، وذلك لظهور الأدلّة على هذا القول في الوجوب من دون تعليق له على شيء ، ولا ملازمة بين الأمرين : الخروج و ترك الإحرام ؛ فإذا كان المسوّغ للأوّل مجرّد الحاجة ، فلا يستلزم أن يكون المجوّز للثاني أيضاً . . . بل الرافع لهذا الوجوب والمسوّغ للترك هو قاعدة الحرج . . . » « 3 » .
3 ) از موارد ديگر آن كه ورود به مكّه بدون احرام جايز نيست ، مگر براى كسى كه به صورت مكرّر بخواهد رفت و آمد كند ؛ مانند : زغال فروش ، هيزم فروش و چوپان ؛ مرحوم فاضل هندى « 4 » دليل اين استثناء را علاوه بر روايات وارده ، قاعده لاحرج دانسته است ؛ مرحوم خوانسارى نيز در اين مورد مىفرمايد :
« وأمّا إستثناء من يتكرّر دخوله ، فادّعي الإتّفاق عليه للحرج . . . أمّا
هامش
( 1 ) . محمّد بن الحسن الإصفهانى ( الفاضل الهندى ) ، كشف اللثام ، ج 5 ، ص 46 .
( 2 ) . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، موسوعة الإمام الخوئى ، شرح العروة الوثقى ، ج 27 ، ص 219 .
( 3 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، پيشين ، ج 2 ، ص 369 .
( 4 ) . محمّد بن الحسن الإصفهانى ( الفاضل الهندى ) ، پيشين ، ج 5 ، ص 304 .