خوئى « 1 » و والد محقّق و فقيه بزرگوارمان در « تفصيل الشريعة » « 2 » اشاره نمود . عبارت مرحوم عاملى در اين رابطه چنين است :
« و أمّا جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضاً ، و يدلّ عليه مضافاً على الأصل ونفي الحرج و . . . » « 3 » .
2 ) از موارد ديگرى كه در حجّ به قاعده لاحرج براى رفع حرمت استناد شده ، مسأله حرمت خروج از مكّه براى كسى كه عمره تمتّع را انجام داده است ، مىباشد . در اين مورد ، به مشهور فقها نسبت داده شده كه خروج از مكّه حرام است ، ليكن در مواردى كه ماندن در مكّه براى شخصى كه عمره تمتّع انجام داده ، حرجى باشد ، مىتواند از مكّه خارج شود . « 4 » مرحوم سيّد يزدى در كتاب « عروة الوثقى » در اين مورد آورده است :
« ثمّ إنّ عدم جواز الخروج على القول به إنّما هو في غير حال الضرورة ، بل مطلق الحاجة ؛ و أمّا مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحجّ غير ممكن أو حرجاً عليه فلا إشكال فيه » « 5 » ؛
عدم جواز خروج از مكّه - در صورتى كه قائل به آن شويم - مربوط به صورتى است كه خروج از مكّه ضرورى نباشد و يا نياز به آن نباشد ؛ امّا در صورت ضرورت و يا احتياج به خروج ، اگر احرام به حجّ غير ممكن و يا حرجى باشد ، هيچ اشكالى براى خروج از مكّه وجود ندارد .
هامش
( 1 ) . السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، موسوعة الإمام الخوئى ، شرح المناسك ، ج 28 ، ص 465 .
( 2 ) . محمّد الفاضل اللنكرانى ، پيشين ، ج 4 ، ص 169 .
( 3 ) . السيّد محمّد الموسوى العاملى ، پيشين ، ج 7 ، ص 351 .
( 4 ) . ر . ك : السيّد ابوالقاسم الموسوى الخوئى ، موسوعة الإمام الخوئى ، شرح العروة الوثقى ، ج 27 ، ص 208 .
( 5 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 335 ، فى كيفيّة حجّ التمتّع . . . .