تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
بحرمان الزوجة من إرث الأرض بحيث لا يحتمل فقهيّاً ولا عرفاً - وبحسب لسان الروايات ومناسبة التعليل الوارد فيها - اختصاص الحرمان بغير الرباع من الأراضي فتكون الصحيحة دالّة على عدم حرمان الزوجة من إرث سائر الأراضي غير الرباع بطريق أولى « 1 » . وهذا الجواب متين جدّاً ، ونضيف إليه أنّ هذا الإشكال يصحّ على القول المشهور ، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه المفيد فلا يرد كما هو واضح .

الدليل الثاني للتفصيل : انقلاب النسبة

وقد يستدلّ للتفصيل مع قطع النظر عن مقطوعة ابن اذينة ، عن طريق انقلاب النسبة في المقام . وتوضيح ذلك : أنّ النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية هي العموم من وجه ، بمعنى أنّ الروايات الدالّة على حرمان الزوجة من العقار مباينة مع الروايات الدالّة المصرّحة بإرثها من كلّ شيء ، ولكن من جهة وجود الإجماع على حرمان غير ذات الولد ، تخصّص الثانية وبعد التخصيص تنقلب النسبة بين الأولى والثانية إلى العموم والخصوص المطلق ، بمعنى أنّ الثانية أخصّ مطلقاً من الأولى فتخصّص الأولى بها والنتيجة هي الحرمان في غير ذات الولد وعدم
هامش
( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 46 : 29 .