تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
الاستبصار « 1 » في مقام التوجيه بالنسبة إلى الطائفة الثانية ذكر وجهين : الأوّل : الحمل على التقيّة . الثاني : التخصيص بالطائفة الأولى . وهذا لا يصحّ إلّاإذا قلنا بأنّ النسبة بينهما من قبيل العموم والخصوص مطلقاً . ثانياً : التحقيق بطلان انقلاب النسبة كبرويّاً ، واللّازم ملاحظة ظهور كلّ دليل مع دليلٍ آخر ، بحيث لو كان الدليل الأوّل عامّاً ثمّ جاء المخصّص الأوّل والمخصّص الثاني لوجب ملاحظة كلّ مخصّص مع العامّ ، مع قطع النظر عن التخصيص . وبعبارة أخرى : العامّ بعد التخصيص يكون ظهوره في العموم باقياً ، وهذا الظهور هو الملاك في النسبة . نعم ، ذهب بعض كصاحب البلغة إلى قبول الكبرى وعدم انطباقها في المقام ، فقالوا : إنّ انقلاب النسبة أمرٌ صحيح في المخصّص المتّصل ولكن لا يجري في المنفصل ، وما نحن فيه يكون المخصّص هو الإجماع وهو ليس بمتّصل كما هو واضح « 2 » . ثالثاً : ما ذكره البلغة وتبعه الشيخ محمّد تقي البروجردي في
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 155 . ( 2 ) بلغة الفقيه 3 : 101 .