تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
الأوّل : إذا بنينا على كونها كلاماً من الإمام عليه السلام وجعلناها شاهداً على الجمع بين الروايات النافية والروايات العامّة المثبتة فيلزم من ذلك إخراج مورد بعض الروايات منها ، وهذا قبيحٌ جدّاً . توضيح ذلك : أنّ عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء . ففي هذه الرواية من جهة أنّه صرّح عليه السلام بنصف الصداق ، نفهم عدم وجود ولد للميّت ، فلو حملنا هذه الرواية - بقرينة مقطوعة ابن اذينة - على ما إذا لم يكن لها ولد لَلَزم إخراج مورد الرواية ، وهذا قبيح . وهذا الإشكال متين لا يمكن دفعه . الثاني : أنّ حمل الروايات النافية على ما إذا لم يكن لها ولد ، حمل على الفرد النادر فإنّ الغالب وجود الولد لها منه . وقد أجيب عنه بوجوه : أوّلًا : بأنّه ليس نادراً ، بل كثيراً ما لا يكون للزوجة ولد من زوجها المتوفّى . وفساده واضح ولعلّه من سهو قلمه الشريف . ثانياً : إنّ هذا الحكم حيث إنّه على خلاف القاعدة والأصل