تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد « 1 » . وهذا الجواب لا يرتبط بالإشكال أصلًا ، مضافاً إلى أنّ الحكمة لو لم تكن أنسب مع كونها ذات ولد لما كان ظاهراً في غير ذات الولد ، بل من هذه الجهة عامّ ، وقد صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ نسبة الحكمة إليهما سواء وإن كان بالنسبة إلى غير ذات الولد أقوى « 2 » . ثالثاً : ورد التفصيل في الروايات بين قيمة البناء وعين التربة . وهذا الجواب أيضاً غير مرتبط بالإشكال كما هو واضح . رابعاً : عدم مركوزيّة العمل به في ذات الولد حتّى من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام ، بمعنى أنّ ارتكاز أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم حرمان الزوجة إذا كان لها ولد . وفيه : كيف يعتمد على هذا الارتكاز ، وكيف يدّعيه مع أنّ الأصحاب نقلوا هذه الروايات المستفيضة غير المفصّلة بين ذات الولد وغيرها . ثمّ قال : فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوى بموارد نادرة ليكون مستهجناً أو غير محتمل ، بل على العكس من ذلك باعتبار
هامش
( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 46 : 28 . ( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 191 . ( ط . القديمة )