تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وبين سائر الضعاف ؛ لأنّ مناط جبر الشهرة قوّة الظنّ بكون الحديث أو مضمونه صادراً من المعصوم ، وهذا حاصل في المقطوعة أيضاً « 1 » ، انتهى كلامه . وقد تبعه بعض الفقهاء وقال : لا فرق بين المقطوع والمرسل إذا حصل الاطمئنان بصدور المتن أو المضمون من المعصوم وعمل المشهور وفتوى الأصحاب وتخريجه في الكتب المعدّة يوجب الاطمئنان بالصدور « 2 » . وفيه : أنّ حصول العلم أو الاطمينان متوقّف على استناد المشهور إلى الرواية بما أنّها كلام المعصوم عليه السلام ، وموضوع الاستناد في المقام منتفٍ جدّاً فتدبّر . هذا ، مضافاً إلى أنّا قد أثبتنا في بيان الأقوال أنّ القول بالتفصيل ليس مشهوراً عند القدماء لو لم يكن القول بالإطلاق مشهوراً ، وقد صرّح السيّد بحر العلوم في بلغة الفقيه بأنّ القولين متكافئان « 3 » . وبعد ذلك نقول : قد صرّح جمع بكونها رواية عن المعصوم وذلك من جهة القرائن الموجودة ؛ ذهب إليه صاحب مفتاح الكرامة « 4 »
هامش
( 1 ) الوافي 13 : 787 . ( 2 ) رسالة في ارث الزوجة المطبوعة في كتاب صيانة الإبانة : 197 . ( 3 ) بلغة الفقيه 3 : 97 . ( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 191 .
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 84 | الشيخ فاضل اللنكراني