تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
لاحتمال كونها رأياً من الراوي « 1 » . وتبعه المحقّق الأراكي قدس سره « 2 » . واللّازم ملاحظة قرائن الطرفين :

القرائن الدالّة على أنّها رواية

1 - تكرّره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه والاستبصار والتهذيب التي ما سيقت إلّاللرواية عن المعصوم عليه السلام . وفيه : أوّلًا : قد مرّ منّا أنّ الشيخ وإن ذكرها في الاستبصار ولكن كلامه مشعر بعدم ارتضائه كما صرّح به العلّامة في المختلف « 3 » . ثانياً : مجرّد كون الكلام رواية عن الصدوق والشيخ لا يدلّ ولا يوجب أن يكون كذلك عند الجميع ، فربّما حصل لهما اجتهاداً أنّها رواية وهذا لا يجب اتّباعه . ثالثاً : قد يوجد بعض الفتاوى في هذه الكتب الثلاثة فإنّ كثيراً ما يوجد فيها المقطوعات التي لم يعتمد عليها الفقهاء فلابدّ من حملها على كونها من قبيل فتاوى الرواة ، وإليك بعض النماذج :
هامش
( 1 ) نخبة الأفكار : 13 و 14 . ( 2 ) رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة : 207 و 208 . ( 3 ) المختلف 9 : 56 .