لاحتمال كونها رأياً من الراوي « 1 » .
وتبعه المحقّق الأراكي قدس سره « 2 » .
واللّازم ملاحظة قرائن الطرفين :
القرائن الدالّة على أنّها رواية
1 - تكرّره في الجوامع العظام الثلاثة الفقيه والاستبصار والتهذيب التي ما سيقت إلّاللرواية عن المعصوم عليه السلام .
وفيه :
أوّلًا : قد مرّ منّا أنّ الشيخ وإن ذكرها في الاستبصار ولكن كلامه مشعر بعدم ارتضائه كما صرّح به العلّامة في المختلف « 3 » .
ثانياً : مجرّد كون الكلام رواية عن الصدوق والشيخ لا يدلّ ولا يوجب أن يكون كذلك عند الجميع ، فربّما حصل لهما اجتهاداً أنّها رواية وهذا لا يجب اتّباعه .
ثالثاً : قد يوجد بعض الفتاوى في هذه الكتب الثلاثة فإنّ كثيراً ما يوجد فيها المقطوعات التي لم يعتمد عليها الفقهاء فلابدّ من حملها على كونها من قبيل فتاوى الرواة ، وإليك بعض النماذج :
هامش
( 1 ) نخبة الأفكار : 13 و 14 .
( 2 ) رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة : 207 و 208 .
( 3 ) المختلف 9 : 56 .