تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بالمعنى الأوّل « 1 » . وكيف كان ، فقد اختلفوا في أنّ المقطوعة هل تجبر بالشهرة - بناءً على أنّ الشهرة جابرة لضعف السند أم لا ، كما أنّ الأحاديث المرسلة والضعيفة تجبران بعمل المشهور أم لا ، بل الفرق موجود بين المقطوعة وغيرها ؟ فقد صرّح المحقّق السبزواري في كفايته « 2 » وتبعه صاحب الجواهر « 3 » بأنّ عمل المشهور لا يكون جابراً لضعف المقطوعة من جهة أنّ الجبران إنّما هو فيما إذا كان الكلام منقولًا عن الإمام عليه السلام ، وأمّا فيما إذا لم يكن منقولًا فلا معنى ولا موضوع للجبران . وبعبارة أخرى : عمل المشهور إذا كان مستنداً إلى الرواية الضعيفة يكون جابراً لضعفها ، وفي المقطوعة من جهة أنّه لم يحرز أنّها كلام الإمام عليه السلام أو كلام غيره فلا يحرز استناد المشهور ، بل لا موضوع ولا معنى لاستناد المشهور . نعم ، ذهب بعض المحقّقين كالشعراني إلى عدم الفرق في المقام ، فقال : وليس وجه الفرق ظاهراً عندي بل كلاهما ( المقطوعة والمضمرة ) يجبران بالشهرة إن قيل بالانجبار ، ولا فرق بينهما
هامش
( 1 ) راجع مقباس الهداية 1 : 330 و 331 . ( 2 ) كفاية الفقه 2 : 515 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 211 .