تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
أ - في مسألة نجاسة الغسالة ، وقد ذكرت رواية عن ابن سنان دالّة على نجاستها . وقال المحقّق الخوئي : والرواية مقطوعة لا يُعتمد عليها وإنّما هو كلام من أبي بصير « 1 » . فهذا الكلام يحمل على أنّه من فتاوى أبي بصير . ب - في مسألة كفّارة الادهان أنّها شاة إذا كان عن علم وعمد ، قال المحقّق الخوئي : لكن الذي يهوّن الخطب أنّ مدلول الرواية لم يكن منقولًا عن الإمام عليه السلام ، بل الظاهر أنّ ذلك فتوى لمعاوية بن عمّار . . . فتكون الرواية مقطوعة ، ودعوى الجزم بأنّ معاوية بن عمّار لا يفتي إلّابما سمع من الإمام ولا يخبر إلّاعنه عهدتها على مدّعيها « 2 » . ج - قد ذكر المحقّق الإمام الخميني ( رضوان اللَّه عليه ) رواية عن رفاعة وقال : إنّها مقطوعة غير منسوبة إلى المعصوم عليه السلام ولعلّه فتواه « 3 » . رابعاً : لو بنينا على هذه المقطوعة لكان اللّازم قبول سائر المقطوعات أيضاً لوجودها أيضاً في الكتب الحديثيّة ، مع أنّ دأب القوم ليس كذلك وقد صرّحوا في كثير من الموارد بعدم اعتبار المقطوعة ، كما أنّهم صرّحوا بأنّ مجرّد الظنّ بكونها موصولة إلى
هامش
( 1 ) التنقيح 2 : 375 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 28 : 461 . ( 3 ) كتاب الطهارة 2 : 190 .