تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
ويؤيّد الأوّل أنّه ما اعترض عليهم أحدٌ من أصحابهم عليهم السلام ، ولم يناقشوهم بأنّ كلامهم في حرمان الزوجة مخالف للقرآن العزيز ، مع أنّهم في الموارد الأخرى إذا كان في أذهانهم شيء من توهّم المخالفة للقرآن ذكروه وطلبوا الجواب من الإمام عليه السلام ، فراجع الروايات . وعليه فلا يصحّ أن يُقال بترجيح موثّقة ابن أبي يعفور على سائر الروايات الدالّة على الحرمان من جهة أنّها موافقة للقرآن الكريم ، هذا أوّلًا . وثانياً : إنّ المراد من المخالفة ولزوم ترك المخالف للقرآن هي المخالفة الكلّيّة ولا تشمل المخالفة بالعموم والخصوص كما هو واضح . وثالثاً : إنّ رواية عبد الرحمن وإن صرّح الشيخ بأنّها صحيحة ولكن الظاهر أنّها ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها ، وبناءً على ذلك نقول بتساقط المرجّحين ونذهب إلى أنّ موثّقة ابن أبي يعفور وبعض ما دلّ على عدم الحرمان لا يقاومانِ الروايات المتواترة الدالّة على الحرمان كما هو واضح جدّاً . الطائفة الثالثة : وهي منحصرة بمقطوعة عمر بن اذينة وهي ما ذكره الشيخ الطوسي بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة في النساء ، إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع « 1 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 155 ح ( 582 ) 13 ، وسائل الشيعة 26 : 213 ، الباب 7 ح 2 ، كتاب الفرائض ، أبواب ميراث الأزواج .