إطلاق لفظ الشيء فيها نفى الإرث من الماليّة أيضاً « 1 » .
إلّا أنّه من المطمأنّ به أنّ هذه الرواية تقطيع لنفس الروايات المفصّلة - وليست حديثاً مستقلّاً لوحدة الرواة فيها عن المعصوم - بل لو استظهرنا من روايات التفصيل أنّ المقصود حرمانها من إرث العين دون الماليّة كانت بنفسها قرينة على إرادة نفس المعنى من عدم الإرث من الأرض شيئاً ، خصوصاً ما كان ظاهراً في عدم الإرث حتّى من البناء كما في رواية عبد الملك عن أحدهما عليهما السلام قال :
ليس للنساء من الدور والعقار شيء « 2 » .
فإنّه لا إشكال في إرثهنّ من قيمة بناء الدور ، فيكون المقصود عدم الإرث من أعيانها ، بل إنّ هذا الظهور لا يمكن أن يقاوم ظهور الكتاب الكريم في حفظ نسبة الربع والثمن للزوجة - بل تحمل بقرينة أقوائيّة الظهور - على إرادة عدم الإرث شيئاً من عين التربة والعقار فيثبت بالنتيجة مذهب السيّد المرتضى ، هذا بقطع النظر عن صحيح ابن اذينة وإلّا كانت الزوجة ذات الولد ترث من العين أيضاً .
ويرد عليه :
هامش
( 1 ) « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » ؛ الاستبصار 4 : 152 ح ( 572 ) 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 298 ح 26 ، وسائل الشيعة 26 : 207 ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 129 ح 9 ، الاستبصار 4 : 152 ح 7 ، تهذيب الأحكام 9 : 299 ، وسائل الشيعة 26 : 209 ح 10 .