تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
العقار لا أكثر ، فتبقى القيمة والماليّة للدور والمساكن والعقارات بما فيها منفعة نفس الأرض باقية تحت إطلاق أدلّة التوريث . ونلاحظ فيه : أوّلًا : نحن لا نقبل سكوت الروايات عن إعطاء قيمة الأرض ، بل ندّعي أنّها ظاهرة في الحرمان عيناً وقيمة كما مرّ . ثانياً : هذه النتيجة قابلة للأخذ إذا اكتفينا على عقار الدور فقط كما ذهب إليه المفيد ، وأمّا بناءً على مذهب المشهور من عدم الفرق بين الدور والبساتين والمزارع فلا يصحّ الأخذ بها ؛ لأنّه في عقار الدور يمكن تصوير اندكاك قيمة الأرض في قيمة البناء ، ولكن في أرض الزراعة لا يمكن ، بل الزراعة حينما كانت قائمة لها قيمة خاصّة بالنسبة إلى الزرع وبعد الحصاد تزيد قيمتها ، ومع ذلك قيمة الأرض عند العرف محفوظة في نفسها سواء كان الزرع قائماً أم لا . ثالثاً : قد مرّ بطلان جميع القرائن الأربعة خصوصاً القرينة الأولى وأنّ كلمة إلّاليست للاستثناء ، بل بمعنى غير . 7 - ثمّ إنّه استدرك قائلًا : نعم ، الروايات التي اقتصرت على ذكر أنّ المرأة لا ترث من العقار أو الأرض شيئاً من دون تفصيل واستثناء لقيمة البناء ونحوه - كما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم - ظاهرة
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 126 | الشيخ فاضل اللنكراني