تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
كان لا معنى للتعليل بالنسبة إلى الإرث من نفس قيمة البناء . ثالثاً : قد مرّ مراراً أنّ القول بكون ظاهر التعليل ، انحفاظ نسبة المواريث لهم ولها بلحاظ أصل النسبة ؛ ليس بصحيح ولا دخل للتعليل في ذلك ، وهذا واضح . 6 - إنّه ذكر بعنوان الحاصل للمطالب أنّ مجرّد سكوت الروايات عن التصريح بإعطائها من قيمة الأرض لا ينبغي أن يجعل دليلًا على حرمانها من الأرض عيناً وقيمةً ، بل بالقرائن المذكورة الأربعة ، وهي : أ - ظهور الاستثناء في الاتّصال . ب - ظهور التأكيد في بعض الروايات بعدم الإعطاء من تربة الأرض ، في النظر إلى العين دون الماليّة . ج - ظهور التعبير بإعطائها من قيمة البناء ، في إعطاء قيمة البناء والدور بما هي دور قائمة وباقية على الأرض وهي التي هي قيمة الأرض في تلك الأيّام . د - ظهور التعليل في إرادة حفظ عين العقار لهم لا أكثر . ثمّ استنتج أنّ هذه القرائن إن لم توجب ظهور الروايات المفصّلة في أنّ المراد حفظ عين الدور والعقار لسائر الورثة لا حرمان الزوجة من أصل حقّها من الماليّة . . . فلا أقلّ من أنّها مجملة ومحتملة لهذا المعنى قويّاً بحيث لا يكون فيها ظهور في أكثر من حرمان الزوجة من عين