تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
أوّلًا : لا فرق في المقام بين التقطيع وعدمه ؛ فإنّ لفظة « شيئاً » قرينة واضحة على الحرمان عن العين والقيمة سواء كانت الرواية مقطّعة أم لا . ثانياً : لو سلّمنا أنّ الروايات المفصّلة ظاهرة في الحرمان عن العين فقط ، لكن كيف تكون قرينة على التصرّف في رواية زرارة ومحمّد بن مسلم ، بل الأمر بالعكس فإنّ ظهور كلمة شيئاً في الحرمان المطلق عن العين والقيمة أقوى من ظهور روايات التفصيل لو قلنا بظهورها في الحرمان عن خصوص العين .

كلام المحقّق الشعراني

ثمّ إنّ المحقّق الشعراني قدس سره قد رجّح كلام السيّد المرتضى في بعض الموارد وقال : أكثر الأراضي خصوصاً في العراق وما والاها كانت من المفتوحة عنوةً وكان ملك الناس إيّاها تبعاً لملك الآثار والحقوق ، وعدم الإرث هنا ، عدم الإرث من العين ، ولا ينافي ثبوت القيمة بدليل آخر . ثمّ قال : وهذا ( فتوى المشهور في الحرمان عن العين والقيمة ) مسلّم في الأراضي المفتوحة عنوةً . وأمّا غيرها فقول السيّد أرجح وأولى لأنّه موافق لظاهر القرآن لأنّ مفاد الآية عموم إرث الزوجة