تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
فرق بين الزوجة وسائر الورثة فإنّ الأراضي المفتوحة عنوة غير قابله للتملّك ، بل الملكيّة متعلّقة بحقّ الاختصاص والبناء والأمور الحادثة فيها ، وعليه فلا فرق بين الزوجة وسائر الورثة ، مع أنّ من المسلّم والمستفاد القطعي من الأدلّة إرث سائر الورثة من العقار . ثانياً : لم يظهر لنا وجه هذا الكلام أنّه قدس سره لماذا قال كلام المشهور في المفتوحة عنوة مسلّم ، وفي غيرها كلام السيّد أرجح ، مع أنّ كلّاً منهما ( المشهور والسيّد ) لم يفرّقا بين المفتوحة عنوةً وغيرها ، ولا يصحّ الفرق في المقام من هذه الجهة . ثالثاً : أنّ دلالة الروايات على الحرمان من العين والقيمة ليست بالسكوت ، بل بشيء هو كالصريح فإنّ التعبير بكلمة شيئاً كأنّه صريح في الحرمان من العين والقيمة معاً . فظهر بذلك عدم تماميّة ما ذهب إليه الشعراني ، مضافاً إلى أنّ التعبير الكلّي العامّ كتربة دار أو أرض أو التعبير الجامع كالأرض والعقارات وأيضاً التعبير بالقرى والضياع كلّها تدلّ على أنّ مقصودهم عليه السلام ليس الأرض المفتوحة عنوة ، بل كلامهم على نحو القضيّة الحقيقيّة بالنسبة إلى جميع الأراضي والعقار . هذا تمام الكلام في المسألة ولها تنبيهات نذكرها في مجال آخر إن شاء اللَّه ، وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الأوراق في شهر رمضان المبارك من سنة 1430 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 130 | الشيخ فاضل اللنكراني