تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وبين الإرث من قيمة البناء والشجر ونحو ذلك ، فلو كانت ترث من القيمة مطلقاً لما كان للتقابل معنى « 1 » . تامّ جدّاً ، مطابق للظاهر العرفي منها ، وتفسير البناء بالدور بما هي دور لا تدلّ على اشتمالها على قيمة الأرض . 4 - التعبير بالإعطاء ربعها أو ثمنها دالّ على كون الإمام عليه السلام في هذه الروايات في مقام التقسيم والإفراز لحقوق الورثة ، وظاهر في أنّ حقّها من التركة - الربع أو الثمن - لا يعطى من عين الأرض والعقار ، بل يعطى لها من سائر التركة ، ومثل هذا بيان عرفي فإنّه إذا قال الأب لأبنائه مثلًا هذا البيت لكم إلّاأنّ فلاناً لا تعطوه الغرفة الفلانيّة فإنّه لا يعني حرمانها من أصل الاستحقاق بل يعطى حقّها من سائر الغرف . ويرد عليه : أوّلًا : كيف يكون التعبير بالإعطاء ظاهراً في عدم إعطائها من العين وكونه في مقام التقسيم والإفراز لا يكون دليلًا وقرينة على ذلك . ؟ ثانياً : وجود الفرق بين المثال والممثل ؛ ففي مثال الأب قد صرّح الأب بكون البيت جميعه لأبنائه لكن في مقام الإعطاء يحدّد أحد
هامش
( 1 ) تقريرات ثلاثة : 107 .
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 123 | الشيخ فاضل اللنكراني