يمكن أن يكون المقصود منه عرفاً التفكيك بين العين والماليّة وأنّ الزوجة لا ترث من الأصل أي العين وترث من الفرع أي الماليّة والقيمة ، والمراد من الأصل والفرع في الروايات أيضاً هكذا .
وهذا المطلب عجيب جدّاً ، والمستفاد بوضوح من الروايات أنّ المراد من الأصل هو الأرض ومن الفرع هو البناء والطوب ، وقد مرّ منّا مراراً أنّ التفكيك بين العين والماليّة ليس أمراً عرفيّاً واضحاً ، بل هو تعبّدي يحتاج إلى البيان بخلاف التفكيك بين الأصل والفرع ، فهذا واضح عند العرف ، فالأصل هو الأرض والفرع هو البناء وما احدث فيها .
وأعجب من ذلك ما ذكره في سطر آخر من حمل ما ورد في رواية الأحول أي : يعني من البناء الدور . على كون قيمة الدور مشتملة على قيمة الأرض وماليّتها .
ويا للعجب كيف صرّح قريباً من أنّ الأرض المجرّدة الخالية من البناء ، لم تكن ذات قيمة وهنا يصرّح بأنّ قيمة الأرض داخلة في قيمة البناء .
وكيف كان ، من أيّ تعبير في رواية الأحول يستفاد اندكاك قيمة الأرض في قيمة الدور والبناء ؟ ! !
وعليه فما ذكره السيّد البروجردي رحمه الله من أنّ رواية الأحول مبعدة لكلام السيّد المرتضى حيث قابل فيها بين عدم الإرث من العقار ،
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 122
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٢