تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
القيمة وظاهرة في الإرث من العين فيرفع اليد عن ظهور كلّ من دلالتي الآية والروايات بصراحة الأخرى . الثاني : إنّ التفكيك بين العين والماليّة أمرٌ عرفيّ في باب الأموال والحقوق ، ويشهد له نفس الروايات الدالّة على الحرمان في البناء والطوب والخشب حيث فصّلت بين الماليّة والعين في إرث الزوجة منها . الثالث : إنّ ذكر إعطاء قيمة البناء إليها في الروايات ليس في قبال عدم إعطائها من قيمة الأرض ، بل في قبال عدم إعطائها من أعيان أصول العقار ، فيمكن إعطائها من قيمتها ، ولهذا جاء بلسان الاستثناء عن عدم إعطائها من العقار ، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم إعطائها قيمة العقار . الرابع : تخصيص الآية أو تقييدها بالروايات يكون مستلزماً للاختلال في عنوان الربع أو الثمن ، ودفعاً لهذه المخالفة الشديدة العرفيّة نجعل الآية بما أنّها صريحة ، قرينة على التصرّف في الروايات الظاهرة من باب التصرّف في الظاهر وحمله على النصّ كسائر موارد الجمع العرفي ونتيجة الجمع حمل الروايات المانعة على المنع عن خصوص العين في الأرض ، وعليه فتعطى لها قيمة الأرض . والشاهد لهذا الجمع ما ورد من التعليل بأنّ ذلك الحكم لأجل أن لا تدخل الزوجة على الورثة من يفسد عليهم مواريثهم فإنّ ظاهر