القيمة وظاهرة في الإرث من العين فيرفع اليد عن ظهور كلّ من دلالتي الآية والروايات بصراحة الأخرى .
الثاني : إنّ التفكيك بين العين والماليّة أمرٌ عرفيّ في باب الأموال والحقوق ، ويشهد له نفس الروايات الدالّة على الحرمان في البناء والطوب والخشب حيث فصّلت بين الماليّة والعين في إرث الزوجة منها .
الثالث : إنّ ذكر إعطاء قيمة البناء إليها في الروايات ليس في قبال عدم إعطائها من قيمة الأرض ، بل في قبال عدم إعطائها من أعيان أصول العقار ، فيمكن إعطائها من قيمتها ، ولهذا جاء بلسان الاستثناء عن عدم إعطائها من العقار ، فليست روايات التفصيل صريحة في عدم إعطائها قيمة العقار .
الرابع : تخصيص الآية أو تقييدها بالروايات يكون مستلزماً للاختلال في عنوان الربع أو الثمن ، ودفعاً لهذه المخالفة الشديدة العرفيّة نجعل الآية بما أنّها صريحة ، قرينة على التصرّف في الروايات الظاهرة من باب التصرّف في الظاهر وحمله على النصّ كسائر موارد الجمع العرفي ونتيجة الجمع حمل الروايات المانعة على المنع عن خصوص العين في الأرض ، وعليه فتعطى لها قيمة الأرض .
والشاهد لهذا الجمع ما ورد من التعليل بأنّ ذلك الحكم لأجل أن لا تدخل الزوجة على الورثة من يفسد عليهم مواريثهم فإنّ ظاهر
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 113
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١١٣