تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الإيراد الثاني : ما ذكره أيضاً بعض أهل النظر من المعاصرين « 1 » ونلخّصه في أمور : الأوّل : إنّ النسبة بين الروايات الدالّة على الحرمان والآية الشريفة « وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ » « 2 » ليست في مستوى التخصيص والتقييد ، بل من قبيل معارضة الظاهر والأظهر أو الظاهر والصريح ، بمعنى أنّ الزوجة إذا كانت لا ترث من العقار شيئاً فسوف يقلّ سهمها عن الربع والثمن للتركة وتقييد ذلك بالربع والثمن ممّا ترث منه من التركة لا من كلّ التركة - وإن كان يحفظ عنوان الربع أو الثمن - إلّاأنّ هذا عندئذٍ يكون خلاف مقام التحديد ، وتعيين السهام بالنسب والفروض بمعنى أنّه يوجب اختلال الميزان للفرائض والسهام ويكون أشبه بالألغاز والتعمية حينئذٍ وليس بابه باب التقييد والتخصيص . . . وعلى القول بإرثها من قيمة الأرض الذي هو مختار السيّد المرتضى لا يلزم اختلال السهام والفرائض وإنّما مخالفة ظهور الخطاب في كون السهم بنحو الإشاعة من العين . وإن شئت قلت : إنّ روايات حرمان المرأة من العقار صريحة في عدم إرثها من عين الأرض ، أمّا عدم إرثها من قيمتها فهي ظاهرة في ذلك وليست صريحة فيه ، والآية الشريفة صريحة في الإرث من
هامش
( 1 ) ميراث الزوجة من العقار ، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ، العدد 45 : 36 - 39 . ( 2 ) سورة النساء : 12 .
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 112 | الشيخ فاضل اللنكراني