تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الرواية الرابعة : مرسلة حماد بن عيسى : ( عن الكاظم ( ع ) : الخمس من خمسة أشياء . . . قسم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم لله وسهم لرسول الله ( ص ) وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولي الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ) « 1 » . على الرغم من أن هذه الرواية مرسلة ولكن صرّح في هذه الرواية أن ثلاثة أسهم تصل للإمام ، منها سهمان لله ولرسوله ، حيث عبّر عنهما ب - ( وراثة ) . من هذه الروايات ، التي أفتى فقهاؤنا بما يقرب الاتفاق عليها ، يستفاد من أن المراد من ذي القربى هو الإمام المعصوم .

الروايات الدالة على أن المراد من ذي القربى هم أقرباء الرسول ( ص ) :

لقد تمسك ابن جنيد وابن بابويه في تأييد نظريتهما القائمة على أساس أن المراد من ذي القربى هم أقرباء رسول الله لا شخص واحد بعينه بروايات منها : - الرواية الأولى : ( محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال : حدثنا زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله ( ع ) أنه سأله عن قول الله عز وجل وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فقال : أما خمس الله عز وجل فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته
هامش
( 1 ) أصول الكافي ، ج 1 - 605 ، حديث 4 ، باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، دار الأضواء ، بيروت ، 1413 . .
بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 83 | الشيخ فاضل اللنكراني