تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
يذكر الصادق ( ع ) للمفضل في رواية أنه عندما تمت البيعة ، اقترح الخليفة الثاني في تلك اللحظات الأولى على الخليفة الأول بوجوب أخذ كل ما هو عند علي وفاطمة من خمس وفدك وفيء ، مستدلًّا بأنه إذا بقيت فدك والفيء والخمس عندهم فإن الناس سوف يلتفون حولهم ويبتعدون عنك ، وإن هؤلاء الناس ممن إذا رأوا المال تحت تصرفك أتوا إليك ) . والنقطة الثانية المطروحة هنا بأن الزهراء لو طرحت عنوان ( النحلة ) أو عنوان ( اليد ) لحُصر ذلك بفدك فحسب ، في حين أنها كانت تعلم أنهم كانوا بصدد خطط أوسع يريدون من خلالها أن يستولوا على جميع الأموال التي بأيديهم . ولذا طرحت مسألة ( الإرث ) حتى يبقى جميع ما كان في أيديهم من رسول الله ( ص ) من فدك وغير فدك ، وتمنع غصبها . الاحتمال الثالث : وهذا الاحتمال قابل للجمع مع الاحتمال الثاني ، بأن الزهراء ( س ) رأت أن الخليفة الأول طرح حديثاً مزوراً ومجعولًا وقام بالبدعة في الدين ، لذا توجهت إلى آيات الإرث وردّت عليه بها ، وفي نظرنا ورأينا فإن الاحتمال الثاني هو الأفضل والأقوى . الخليفة الأول والحديث المجعول : كما مرّ في هذه الرواية ، فقد ذكر الخليفة الأول عن رسول الله أنه قال : ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) وهذا الحديث مجعول ، بغضِّ النظر عن مناقضته لظواهر القرآن بل لصريحه ، إذ لم يرو أحد قبل أبي بكر مثل هذا الحديث عن رسول الله ( ص ) ، ويعتقد محدِّثوا أهل السنة أنفسهم بأنه إذا كان رسول الله ( ص ) ذكر مثل هذا الحديث حقيقة فلماذا لَمْ ينقل هذا الحديث من قبل ؟