تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ميراثي ) ، هو الميراث المصطلح عليه فقهياً في الأموال التي يتركها الميت بعد وفاته ، بل المراد منه المعنى اللغوي ، وهو أعم وأشمل بحيث يستوعب زمن حياة صاحب الميراث لا بعد مماته فحسب ، بمعنى ما عندنا من رسول الله ( ص ) بعنوان ذكرى منه جعل تحت تصرفنا . وفي زمن الحياة أحياناً يعبر العرف بأن الأخلاق الفلانية والسلوك الفلاني ورثناها من أبينا ، وفي بعض الأحيان فإنها في الأموال أيضاً ليست مقيدة بالموت . إشكالات الاحتمال المذكور : لهذا الاحتمال إشكالات كثيرة منها : إن السيدة الزهراء نفسها في خطبتها المعروفة قد أشارت إلى الإرث بالاصطلاح الفقهي ، وخاطبت أبا بكر قائلة : ( أترث أباك ولا أرث أبي ؟ ) . وتمسكت كذلك بآيات متعددة من القرآن الكريم تتعلق بالبحث حول الإرث الاصطلاحي ، والعجب أنها أتت تقريباً بجميع الكليات والضوابط المتعلقة بالإرث واستدلت به واحتجت ، وهذه الآيات هي : وَأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ « 1 » . يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ « 2 » . لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً « 3 » .
هامش
( 1 ) الأنفال : 75 ، الأحزاب : 6 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 7 . .