تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
14 - النظر للأجنبيّة حرام مطلقاً من غير تقييد بالعين مباشرة ، ولم يذهب فقيه واحد إلى تقييده بذلك ، فلو تمّ النظر إلى الأجنبيّة على بعد عدّة كيلومترات بواسطة الكاميرات القويّة لكان مصداقاً للنظر المحرّم . 15 - لقد ورد في بعض الروايات في نفس مقامنا - أي مسألة الهلال - أنّه لو رُؤي الهلال قبل الزوال نهاراً فذاك هو أوّل شوّال ، وإن كان بعده فهو من رمضان « 1 » ، مع أنّ القائلين بالانصراف ينبغي أن يصرفوا الرؤية للرؤية ليلًا ، والحال أنّ الرؤية نهاراً قد اعتبرت جزءاً من الرؤية أيضاً . قال في الجواهر : قد يستدلّ « 2 » على حرمة النظر إلى الطفل المميّز بمثل قوله عليه السلام : عورة المؤمن على المؤمن حرام « 3 » « 4 » ، ولم يصرفوا الأحاديث إلى خصوص البالغ . فالمتحصّل من جميع هذه الموارد عدم صحّة ما ذكره البعض ؛ من أنّا لا يمكننا الأخذ بالأفراد المتعارفة في سائر المطلقات في الفقه ، ولكن عندما نصل إلى رؤية الهلال نرجع إلى الأفراد غير المتعارفة « 5 » . ولعلّ المتتبّع يظفر بالمزيد من الموارد الأخرى التي لم يرتّب فيها الفقهاء الحكم على الفرد المتعارف . وقد ورد في رسالة « چند نكته مهم در بارهء رؤيت هلال » بعض الموارد التي حمل فيها الفقهاء المطلقات على الفرد المتعارف ، إلّاأنّ العجيب أنّ في بعض تلك
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 4 : 176 ح 489 ، الاستبصار 2 : 74 ح 226 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 279 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 8 ح 5 . ( 2 ) كالنراقي في مستند الشيعة 16 : 34 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 375 ح 1152 و 1153 ، معاني الأخبار : 255 ح 3 و 2 ، وعنهما وسائل الشيعة 2 : 37 ، كتاب الطهارة ، أبواب آداب الحمّام ب 8 ح 1 و 2 ، وفي بحار الأنوار 75 : 214 ح 9 عن المعاني . ( 4 ) جواهر الكلام 2 : 7 - 8 . ( 5 ) فقه أهل بيت عليهم السلام ، سال 11 ، شماره 43 : 170 .