تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
المتعارف الموجود بين غالب الناس ، بل قد تمسّك البعض بإطلاقها لإثبات صدق البيع فيما يشك في صدقه « 1 » . 12 - من الواضح أنّه لم يتمسّك أحد بحمل قوله - عزّ وجلّ - : « وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْأَرْضِ » « 2 » على الفرد المتعارف للضرب الذي هو بمعنى المشي المعروف ، أو المشي مع الحيوانات كالخيل وإن كان هناك شبهات قد طرحت أخيراً في هذا المجال ، إلّاأنّ أكابر الفقهاء قد تمسّكوا بإطلاقها لكلّ أفراد الضرب وإن لم تكن من أفراده المتعارفة « 3 » . 13 - فسّر المشهور - ومنهم الشيخ الأنصاري « 4 » - الباطل في قوله - تعالى - : « وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبطِلِ » « 5 » بالباطل العرفي ، وقد طبّق ذلك على مصاديق للباطل سيّما في عصرنا هذا استناداً إلى الآية الكريمة ، كالمعاملات المعبرّ عنها بالمعاملات الهرميّة ، فهي وإن كانت قد لا تُعدّ باطلًا بحسب الظاهر لدى العرف ، ولكن حقيقتها باطلة ، ولو كان العرف يقف على حقيقتها واقعاً لحكم بكونها باطلًا .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 20 ، 40 التنقيح في شرح المكاسب 1 : 197 - 198 ، 208 ، 212 ، 220 ، 225 ، وج 2 : 27 ، كتاب البيع ، للإمام الخميني قدس سره 2 : 124 ، 536 ، جامع المسائل ، الاستفتاءات 2 : 305 مسألة 971 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 101 . ( 3 ) رسالهء استفتاءات 2 : 139 مسألة 1356 و 1357 ، نماز مسافر با وسائل امروزى : 3 وما بعدها ، نكرشى جديد بر نماز وروزه مسافران : 5 وما بعدها ، مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، صلاة المسافر : 13 - 18 . ( 4 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 239 ، وج 3 : 54 - 55 ، وج 5 : 20 ، حاشية المكاسب للايرواني 3 : 20 ، حاشية المكاسب للأصفهاني 4 : 40 ، كتاب البيع للإمام الخميني 1 : 101 ، 171 ، 200 ، ولكن خالفهم في ذلك السيّد الخوئي في التنقيح ، في شرح المكاسب 3 : 33 - 34 . ( 5 ) سورة النساء 4 : 29 .