تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
6 - في بحث العصير العنبي وأفراده نجد أنّ صاحب الجواهر وإن كان قد ذهب في بداية البحث إلى تنزيل العموم على المتعارف وقال : إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعارف من أفراد العصير ، إلّاأنّه ذهب في الأخير إلى ترجيح العمل بالعموم ، قال قدس سره : ومع ذا فهو ليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد العنب وأقسامه ، وإلى ما ظهر إسكاره أو اتّخذ له ، وعدمه ، وإلى ما اخذمن‌كافرأو مسلم مستحلّ لما دون الثلثين وعدمه « 1 » . فيستنتج منه أن لا وجه لدعوى الانصراف مع وجود العموم اللغوي في البين . 7 - قال قدس سره في بحث حرمة التغطية من محرّمات الإحرام : ثمّ لا فرق بين جميع أفرادها ، كالثوب والطين والدواء والحنّاء وحمل المتاع أو طبق ونحوه ، كما صرّح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا « 2 » . نعم ، في المدارك وهو غير واضح ؛ لأنّ المنهيّ عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه ، والستر بالثوب ، لا مطلق الستر ، مع أنّ النهي لو تعلّق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ؛ وهو الستر بالمعتاد « 3 » ، وتبعه في الذخيرة « 4 » . ثمّ ناقشه في الجواهر وقال : مضافاً إلى قوله عليه السلام : إحرام الرجل في رأسه « 5 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 6 : 43 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 7 : 331 مسألة 251 . ( 3 ) مدارك الأحكام 7 : 354 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : 599 . ( 5 ) الكافي 4 : 345 ح 7 ، الفقيه 2 : 219 ح 1009 ، وعنهما وسائل الشيعة 12 : 505 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ب 55 ح 2 .