ما عن عوالي اللئالي ، إلّاأنّ جمعاً من كبار الفقهاء قد استند إليها واستدلّ بها :
فقد استدلّ الشيخ بها في الخلاف « 1 » ، والعلّامة في المختلف في باب وجوب القيام في الطواف ، وقال : قد ثبت وجوب القيام في الصلاة فكذا فيه « 2 » ، وكذا في المنتهى في شرطيّة الطهارة قال : الطهارة شرط في الطواف الواجب ، وفي شرطيّة الستر ، فقال : الستر شرط في الطواف « 3 » .
وحكي عنابن إدريس الفتوى على طبقها ، معكونه ممّن لا يعمل بالخبر الواحد « 4 » .
واستدلّ بها الشهيد الثاني في المسالك ، مصرّحاً بالإطلاق ، حيث قال : مستند ذلك إطلاق قوله صلى الله عليه وآله : الطواف بالبيت صلاة . خرج منه ما أجمع على عدم مشاركته لها فيه ، فيبقى الباقي « 5 » .
وقال في الروض : الطواف بالبيت صلاة ، فيشترط فيه ما يشترط فيها ، إلّاما أخرجه الدليل « 6 » .
وذهب السيّد الطباطبائي إلى أنّ التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ومنها هنا الطهارة من النجاسة « 7 » .
نعم ، خالفهم سيّدالمدارك ، حيث ذهب إلى أنّ سند الرواية قاصر ، ومتنها مجمل « 8 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 323 مسألة 129 .
( 2 ) مختلف الشيعة 4 : 201 مسألة 156 .
( 3 ) منتهى المطلب 10 : 313 - 314 و 316 .
( 4 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان 7 : 70 ، ورياض المسائل 6 : 523 - 524 ، والسرائر 1 : 574 .
( 5 ) مسالك الأفهام 2 : 339 .
( 6 ) روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان 1 : 53 .
( 7 ) رياض المسائل 6 : 523 .
( 8 ) مدارك الأحكام 1 : 12 ، وكذا المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 65 ، حيث قال : هو - أي الحديث - غير صحيح ولا صريح ، وج 7 : 69 ، حيث قال : وأنت تعلم عدم صحّة الخبر ؛ فإنّه ذكر في كتب الاستدلال بغير سند ، وما رأيته مسنداً في الأصول ، ثمّ قال : وسيجئ - أي في ص 72 و 73 - منع حجيّته عن المصنّف في المختلف 4 : 315 مسألة 168 .