تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
مجلس القضاء وعدم اعتبار الكتابة ، بل لو كانت الكتابة كافية لكانت حجّية شهادة الفرع لغواً . القرينة الثانية : أنّ الفقهاء قد صرّحوا في اليمين بلزوم إقامته في مجلس الحكم كما صرّح به الشهيد الأوّل ؛ فإنّه قال في شرائط اليمين في الشرط الأوّل : إنّ محلّها مجلس الحكم إلّامع العذر ، كالمريض وغير البرزة « 1 » . القرينة الثالثة : أنّ الشهادة على طريق الكتابة لا تصدق عليها الأداء ، والموجود في كلمات الفقهاء لزوم أداء الشهادة . وقال بعض في تعريف الأداء : أمّا أداء الشهادة ، فهو أن يشهد الشاهد بما تحمّله أمام القضاء في مجلس الحكم ، وهذا واجب وحتم إذا ما دعاه صاحب الحقّ للأداء « 2 » . القرينة الرابعة : قد وردت في الروايات الواردة في حجّية البيّنة ، التعبير بكلمة « عندك » أو « عندكم » الظاهرة في لزوم حضور الشاهد عند القاضي مثلًا . أ : في رواية عبداللَّه بن سليمان ، عن الصادق عليه السلام قال : كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أنّ فيه ميتة « 3 » . ب : في صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : . . . فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه « 4 » . ج : الروايات التي وردت في لزوم تصديق المؤمن إذا شهد ، نحو : إذا شهد
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 93 . ( 2 ) موسوعة الفقه الإسلامي 12 : 273 . ( 3 ) الكافي 6 : 339 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ب 61 ح 2 وبحار الأنوار 65 : 156 ح 30 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 4 : 157 ح 436 ، الاستبصار 2 : 63 ح 205 ، المقنعة : 297 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 254 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 ح 8 وص 287 ب 11 ح 40 .