تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
و إنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد هل هو به نظر العرف ؟ أو بحسب دليل الحكم ؟ أو به نظر العقل ؟ فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل فلا مجال للاستصحاب في الأحكام ، لقيام احتمال تغيّر الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض خصوصيات موضوعه ، لاحتمال دخله فيه ، و يختص بالموضوعات ، بداهة أنه إذا شك في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة ، بخلاف ما لو كان به نظر العرف أو بحسب لسان الدليل ، ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيات و إن كان موجبا للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في موضوعه ، إلا أنه ربما لا يكون به نظر العرف و لا في لسان الدليل من مقوماته .
شرح
را استصحاب نمائيد ، اولين شرطش اين است كه يقين داشته باشيد ، زيد ، وجود خارجى دارد و چنانچه در حيات و ممات او مردد باشيد ، نمىتوانيد عدالت زيد را استصحاب كنيد . خلاصه : در استصحاب ، بقاء موضوع ، معتبر است و معناى بقاء موضوع ، اين است كه بايد وجود خارجى موضوع ، محرز باشد تا بتوان استصحاب نمود . مصنف قدّس سرّه : سؤال : عدالت زيد را براى چه اثرى استصحاب مىكنيد ؟ جواب : گاهى عدالت او را براى اثبات اثرى استصحاب مىنمائيد كه در آن اثر ، وجود خارجى زيد ، لازم است مانند اجراى استصحاب عدالت زيد به منظور اقتدا به او يا اكرام او . اگر استصحاب به منظور آثار مذكور و اشباه آن ، جارى شود ، بايد وجود زيد احراز شود اما اگر اثرى بر عدالت زيد ، مترتب بود ، بدون اينكه حيات و وجود خارجى او مدخليت داشته باشد در اين صورت هم بايد وجود او احراز شود ؟ خير ! مثال : فرض كنيد تقليد ميت ، جائز است و شما يقين به وجود زيد نداريد آيا در فرض مذكور مانعى دارد كه عدالت او را استصحاب كنيد ؟ خير ! لذا از جريان استصحاب ، معلوم مىشود بقاء موضوع به معناى اخير ، معتبر نيست و مدخليتى ندارد .