شرح
« عمرو قائم » داشته باشيم « 1 » - كه احدهما متيقن و ديگرى مشكوك باشد - آن دو ، ارتباطى به يكديگر ندارند و عنوان نقض يقين به شك تحقق پيدا نمىكند . و همچنين اگر دو قضيه داشته باشيم كه محمولشان مختلف باشد و فرضا احدهما متيقن و ديگرى مشكوك باشد « 2 » ، عنوان نقض يقين به شك تحقق پيدا نمىكند .
خلاصه : كلمهء نقض و به تعبير ديگر مسألهء شك در بقا - كه در استصحاب ، معتبر است - ما را هدايت مىكند كه بايد قضيهء متيقنه و مشكوكه « موضوعا و حكما » متحد باشند و مقصود ما از « بقاء موضوع » چيزى غير از آن نيست و دليل ما هم نفس روايات - و لا تنقض اليقين بالشك - مىباشد لكن بعضى خواستهاند در آن مسألهء تعبدى ، دليل عقلى اقامه نمايند « 3 » لذا گفتهاند :
دليل اينكه در استصحاب ، بقاء موضوع ، معتبر مىباشد ، اين است كه : انتقال عرض از موضوعى به موضوع ديگر ، محال است ، حيات و اساس عرض به معروض تقوّم دارد - تشخّص عرض به معروضش هست - لذا چگونه امكان دارد ، عرضى كه حقيقت
هامش
( 1 ) - كه موضوعشان مختلف است .
( 2 ) - مانند : « زيد قائم » و « زيد عادل » .
( 3 ) - المستدل شيخنا الاعظم « ره » حيث قال : و الدليل على اعتبار هذا الشرط فى جريان الاستصحاب واضح لانه لو لم يعلم تحققه لا حقا فاذا اريد ابقاء المستصحب العارض له المتقوم به فاما ان يبقى فى غير محل و موضوع و هو محال ، و اما ان يبقى فى موضوع غير الموضوع السابق ، و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حكم بحدوث عارض مثله فى موضوع جديد فيخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجديد كان مسبوقا بالعدم فهو المستصحب دون وجوده و بعبارة اخرى . . . الخ ، و اعترضه جماعة من تلامذته بما اشار اليه المصنف « ره » من ان المراد بالابقاء ان كان هو البقاء الحقيقى تم ما ذكر اما لو كان المراد منه الابقاء التعبدى . . . ر . ك : حقائق الاصول 2 / 526 .