تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل به نظر العرف بخصوصه موضوعا ، مثلا إذا ورد ( العنب إذا غلى يحرم ) كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب ، و لكن العرف بحسب ما يرتكز في أذهانهم و يتخيلونه من المناسبات بين الحكم و موضوعه ، يجعلون الموضوع للحرمة ما يعم الزبيب و يرون العنبية و الزبيبية من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب ، كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه ، و لو كان محكوما به كان من بقائه ، و لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه [ 1 ] .
شرح

حاكم به اتحاد قضيتين در باب استصحاب كيست ؟

[ 1 ] - گفتيم در استصحاب ، بقاء موضوع و اتحاد قضيتين ، معتبر است لكن بحث فعلى ، اين است كه : حاكم به اتحاد دو قضيه ، آيا عرف است يا عقل يا همان دليلى كه اصل حكم را ثابت مىكند « 1 » ؟ اگر حاكم - و ميزان - عقل باشد بايد از اجراى استصحابات حكميه صرف‌نظر نمود « 2 » زيرا قضيتين از نظر عقل ، متحد نيستند . چرا ترديد مىشود كه وجوب نماز جمعه ، باقى هست يا نه ؟
هامش
( 1 ) - الف : سه معيار مذكور هم معمولا با يكديگر اختلاف دارند . ب : فعلا در مقام ثبوت بحث مىكنيم . ( 2 ) - « زيرا در نظر دقيق عقلى لا بد جهت شك يا احتمال فقدان شرط يا وجود مانع است و همه آن‌ها از نظر عقل در موضوع مدخليت دارند و لا بد موضوع در حال شك ، غير آن موضوع است در حال يقين و الا اگر به جميع شرائط و موانع ، همان موضوع باشد لا بد شك ، محقق نمىشود و بنابراين ، استصحاب ، موقوف و منحصر مىشود به موضوعات خارجيه ، مانند حيات و عدالت زيد زيرا در آن‌ها موضوع به حسب نظر دقيق عقلى هم واحد است و او زيد است در حال يقين و شك » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 287 .