تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
و قوله أيضا : ( لا حتى يستيقن أنه قد نام ) بعد السؤال عنه عليه السّلام عمّا ( اذا حرك فى جنبه شىء و هو لا يعلم ) حيث دل باطلاقه مع ترك الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظن ، و ما إذا لم تفد ، بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا ، على « 1 » عموم النفي لصورة الإفادة ، و قوله « 2 » عليه السّلام بعده : ( و لا تنقض اليقين
شرح
2 - در « عرف » در هر موردى كه ترديد داشته باشند ، كلمهء « شك » را استعمال مىنمايند ، خواه ترديدشان به نحو پنجاه درصد ، سى درصد يا هشتاد درصد باشد به عبارت ديگر : عرف ، ميزانى را تعيين ننموده كه اگر دو طرف ترديد كاملا متساوى باشد ، كلمهء « شك » را استعمال مىنمائيم . خلاصه : « شك » از نظر استعمال عرفى ، داراى معناى عامى هست . 3 - علاوه بر لغت و عرف در اخبار مربوط به استصحاب هم شواهدى وجود دارد كه معناى شك ، « خلاف اليقين » است از جمله : الف : « . . . لا تنقض اليقين بالشك لكن تنقضه بيقين آخر » . اگر شك به‌معناى احتمال متساوى الطرفين باشد ، عبارت مذكور ، بيانگر تمام فروض نيست زيرا در جملهء اول آمده « لا تنقض اليقين بالشك » و در جملهء ديگر ، چنين وارده شده : « لكن تنقضه بيقين آخر » ، سؤال ما اين است كه : حكم وهم و ظن چيست ؟ آيا حكم آن دو بيان نشده ؟
هامش
( 1 ) - متعلق بقوله : « دل » و المراد ب « عموم النفى » نفى وجوب الوضوء فى كلتا صورتى الظن بالخلاف - اى بحصول النوم - و عدمه ، و ضميرا « له » فى كلا الموضعين راجعان الى الظن . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 717 . ( 2 ) - عطف على فاعل « دل » و المعنى هكذا حيث دل قوله ( ع ) « لا ، حتى يستيقن انه نام » باطلاقه على عموم النفى لصورة الافادة و دل قوله ( ع ) بعده و لا ينقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى اعنى فى قوله « لا » هو مطلقا عدم نقض اليقين بالشك اى و لو حصل الظن بالخلاف حتى يستيقن انه قد نام . ر . ك : عناية الاصول 5 / 222 .