تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
و إن كان مفاد العام على النحو الأول و الخاص على النحو الثاني ، فلا مورد للاستصحاب « 1 » ، فإنه و إن لم يكن هناك دلالة أصلا ، إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته من إسراء حكم موضوع إلى آخر ، لا استصحاب حكم الموضوع ، و لا مجال أيضا للتمسك بالعام لما مر آنفا « 2 » ، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر الأصول [ 1 ] .
شرح
فرد ديگر اثبات نمايد « 3 » چون بنا بر فرض مسئله ، اكرام روز جمعه با اكرام روز شنبه ، مغاير است . [ 1 ] - حكم فرض سوم « 4 » : در فرض مذكور نه به استصحاب مىتوان تمسك نمود و نه به عام و علتش اين است كه : « زمان » از نظر دليل خاص ، داراى فرديت است و متكثر شناخته شده ، يعنى : يوم السبت با يوم الجمعة ، دو فرد ، محسوب مىشود لذا حكمى كه براى يك فرد ، ثابت است ، نمىتوان به وسيلهء استصحاب براى فرد مغايرش ثابت نمود . علت اينكه به عام هم نمىتوان تمسك نمود ، اين است كه : زمان - و يوم الجمعة - از نظر دليل عام ، ظرفيت دارد نه فرديت و زمان ، موجب تكثر افراد نيست و حقيقتا در تخصيص زائد ، مردد نيستيم كه بتوان به اصالت العموم و اكرم العلماء تمسك نمود .
هامش
( 1 ) - مثل ما اذا دل الدليل العام على وجوب الوفاء بالعقد مطلقا حتى فى الحيوان و الخاص على ثبوت الخيار ثلاثة ايام للمشترى فيه . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 290 . ( 2 ) - اى لما مر آنفا فى القسم الاول من قوله لعدم دلالة للعام على حكمه لعدم دخوله على حدّة فى موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص . . . الخ . ر . ك : عناية الاصول 5 / 219 . ( 3 ) - در استصحاب ، اتحاد قضيهء متيقنه و مشكوكه ، امرى ضرورى است . ( 4 ) - كه زمان در دليل عام ، داراى عنوان « ظرفيت » و در خاص ، داراى عنوان « فرديت » است .