تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
و قد استدل عليه ايضا بوجهين آخرين : الأول : الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف على تقدير اعتباره من باب الاخبار . و فيه : إنه لا وجه لدعواه و لو سلم اتفاق الاصحاب على الاعتبار ، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه [ 1 ] .
شرح
امام عليه السّلام در پاسخ سؤال ، ترك استفصال « 1 » نموده و نفرموده‌اند : آن حركت - فان حرّك فى جنبه شىء - چه حالتى براى آن فرد ايجاد كرده آيا ايجاد « ظن » نموده يا موجد « شك » بوده ، يعنى : امام عليه السّلام در جواب ، بدون اينكه استفصال نمايند و فرقى بين آن فروض ، قائل شوند ، فرموده‌اند : « لا » حتى يستيقن انه قد نام . . . . نفس جواب هم دال بر اين است كه بايد يقين به نوم و قطع بر خلاف حالت سابقه پيدا شود .

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه

[ 1 ] - مرحوم شيخ ، دو دليل اقامه نموده‌اند كه مقصود از « شك » - در باب استصحاب - « خلاف اليقين » هست : 1 - اجماع قطعى ، قائم شده كه اگر استصحاب از باب روايات « 2 » - و تعبد - حجت باشد ، فرقى بين ظن ، شك و وهم وجود ندارد .
هامش
( 1 ) - لا حاجة الى ترك الاستفصال فى استظهار الاطلاق بل صراحة قوله عليه السلام : « حتى يستيقن » فى التحديد و كون غاية وجوب اعادة الوضوء هى الاستيقان بالنوم كافية فى ارادة خلاف اليقين من الشك و مغنية عن اثباتها بالاطلاق المنوط به ترك الاستفصال . كما ان الشيخ ( قده ) لم يتمسك بهذا الاطلاق حيث قال : « و منها قوله عليه السلام : حتى يستيقن فانه جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم و مجيء امر بيّن منه » . ر . ك : منتهى الدراية 7 / 716 . ( 2 ) - نه از باب « ظن » .