إلا أن يراد التصويب « 1 » بالنسبة الى الحكم الفعلي ، و أن المجتهد و إن كان يتفحص عما هو الحكم واقعا و إنشاء ، إلا أن ما أدّى إليه اجتهاده يكون هو حكمه الفعلي حقيقة ، و هو مما يختلف باختلاف الآراء ضرورة ، و لا يشترك فيه الجاهل و العالم بداهة ، و ما يشتركان فيه ليس به حكم حقيقة بل إنشاء ، فلا استحالة في التصويب بهذا المعنى ، بل لا محيص عنه في الجملة بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى ، و ربما يشير إليه ما اشتهرت بيننا أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] -
احتمال سوم :
احتمال ديگر در معناى تصويب ، اين است كه : براى هر واقعه در لوح محفوظ - و قبل از استنباط مجتهد - حكمى جعل شده « 2 » كه بين تمام مردم ، مشترك است منتها اگر مجتهد « 3 » ، نسبت به آن حكم ، دستيافت ، همان حكم ، فعليت و تنجز پيدا مىكند اما اگر رأى مجتهد ، خطا بود و به آن حكم ، دست پيدا نكرد ، حكم فعلى ، همان رأى مجتهد - و مؤداى همان اماره « 4 » - است « 5 » و نتيجتا حكم واقعى لوح محفوظى « 6 » در مرحلهء انشا باقى مىماند « 7 » .هامش
( 1 ) - هذا تفسير بما لا يرضى صاحبه فان مراد العامة ليس هذا المعنى قطعا ( مشكينى « ره » ) ر . ك :
كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى 2 / 431 .
( 2 ) - يعنى : حكم انشائى ، جعل شده .
( 3 ) - طبق امارهاى كه برآن حكم ، قائم شده .
( 4 ) - . . . لحدوث مصلحة فى مؤداها بسبب قيام الامارة عليه تكون تلك المصلحة اقوى من مصلحة الحكم الانشائى فيكون الحكم الفعلى على طبق الامارة لحصول الكسر و الانكسار فى الملاك الواقعى الثابت فى الفعل كشرب الخمر بعد حدوث مصلحة فى العمل بالامارة . ر . ك : منتهى الدراية 2 / 450 .
( 5 ) - و حكم ظاهرى فعلى كه بر موافقتش ثواب و بر مخالفت آن ، استحقاق عقوبت ، مترتب مىشود ، همان حكمى است كه فعلا رأى مجتهد به آن ، مؤدى شده .
( 6 ) - كه مخالف رأى مجتهد است .
( 7 ) - يعنى : فعليت آن حكم واقعى لوح محفوظى ، مشروط بر اين است كه رأى مجتهد به آن ، مؤدى شود .