شرح
سؤال : آيا تصويب بهمعناى مذكور ، مستحيل است ؟
جواب : « فلا استحالة فى التصويب بهذا « 1 » المعنى « 2 » بل لا محيص عنه فى الجملة « 3 » بناء على اعتبار الاخبار من باب السببية و الموضوعية كما لا يخفى » .
قوله : و ربما يشير اليه « 4 » ما اشتهرت بيننا « ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم » .
« . . . و اشعار به همين مطلب « 5 » دارد ، آنچه مشهور است از علامه قدّس سرّه كه « ظنية الطريق لا ينافى قطعية الحكم » كه دلالت دارد بر اينكه حكم ، دو قسم است ظاهرى - فعلى - و يكى هم واقعى . و ظنى بودن ادله ، نسبت به حكم واقعى منافات ندارد با قطعى بودن حكم
هامش
( 1 ) - و حكم هذا التصويب المعتزلى هو : انه معقول فى نفسه - بناء على موضوعية رأى المجتهد و سببية كل امارة لحدوث مصلحة فى مؤداها توجب تغير الحكم الواقعى - اذ لا مانع من توقف فعلية الاحكام الواقعية على قيام الامارة على طبقها و من اختصاص تلك الاحكام ببعض المكلفين دون بعض نظير اختصاص احكام النساء بهنّ و عدم اشتراك الرجال فيها معهن . و الذى يرد على هذا المعنى للتصويب امور عمدتها امران « احدهما » : بطلان اصل المبنى للاجماع على عدم كون الامارة حجة من باب السببية حتى تكون مغيرة للواقع كما يتغير بطروء عنوان ثانوى كالضرر و الخوف و الاضطرار .
« ثانيهما » : ما ادعى من تواتر الاخبار على اشتراك الاحكام بين العالمين و الجاهلين بها .
( 2 ) - اى : بمعنى تبعية الحكم الفعلى لرأى المجتهد و اشتراك الكل فى الحكم الانشائى .
( 3 ) - كالموقتات مطلقا او اذا انكشف الخلاف او بعد انقضاء أوقاتها مع عدم القضاء لها . او يراد بقوله :
« فى الجملة » الالتزام بالتصويب فى مراتب الحكم فى حال الانسداد دون الانفتاح ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 453 و 450 .
( 4 ) - اى : يشير الى التصويب فى الفعلية ما اشتهرت . . . الخ . و وجه الاشارة : ان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم الذى هو مؤدى الامارة لاستلزام موضوعية الامارة القطع بكون مؤداها حكما فعليا كما لا يخفى . و التعبير ب « ربما يشير » دون « ربما يدل عليه » انما هو لاحتمال عدم ارادة القطع بالحكم الظاهرى النفسى بل ارادة القطع بالحجية فكون الطريق ظنيا لا ينافى القطع بحجيته و أين هذا القطع من القطع بالحكم الظاهرى النفسى الذى هو المبحوث عنه فى المقام . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 454 .
( 5 ) - اى يشير الى التصويب فى الفعلية