تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
فصل إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي الأوّل بالآخر أو بزواله بدونه ، فلا شبهة في عدم العبرة به في الأعمال اللاحقة ، و لزوم اتباع الاجتهاد اللاحق مطلقا أو الاحتياط فيها [ 1 ] .
شرح
على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو كذلك على ما تقدم لك شرحه فى بحث امكان التعبد بالامارات فمؤديات الطرق و الامارات ليست هى احكاما حقيقية نفسية ناشئة عن مصلحة او مفسدة حادثة فى المتعلقات بسبب قيام الامارات كما على القول بالسببية و الموضوعية بل هى احكام ظاهرية طريقية اى مقدمية قد شرّعت لاجل الوصول بها الى الاحكام الواقعية . بل تقدم من المصنف ان المجعول فى الطرق و الامارات هو مجرد جعل الحجية اى المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطأ و قد مر تفصيل هذا كله فى محله مبسوطا فلا نعيد » « 1 » . تذكر : مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى قدّس سرّه بعد از « فتأمل جيدا » چنين فرموده‌اند : « لكن ظاهر كلماتهم [ اى كلمات اصحاب التصويب ] نفى اصل الحكم قبل الاجتهاد لا نفى تعيينه مع وجود اصله فيتوجه عليهم مضافا الى ما آورده المصنف انه لا اجتهاد الا و هو مسبوق بالتقليد فالمجتهد قبل اجتهاده لا بد و ان يكون مقلدا فكيف يفرض خلو الواقعة عن الحكم فى حقه و حق مقلديه مع ان المعلوم ضرورة انه ليس فى حكم المجانين و الصبيان و البهائم و لا مقلديه » « 2 » .

[ فصل : ] تبدل رأى مجتهد

[ 1 ] - گاهى اجتهاد قبلى مجتهد ، مضمحل مىشود كه خود ، داراى دو فرض است :
هامش
( 1 ) - ر . ك : عناية الاصول 6 / 198 . ( 2 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 355 .