تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
نعم « 1 » بناء على اعتبارها من باب الطريقية « 2 » ، كما هو كذلك ، فمؤديات الطرق و الامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقية نفسية ، و لو قيل بكونها أحكاما طريقية ، و قد مرّ غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا « 3 » ، و أن قضية حجيتها ليس إلا تنجز [ تنجيز ] مؤدياتها عند إصابتها ، و العذر عند خطئها ، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي « 4 » ، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، و يكون غير منجز بل غير فعلي « 5 » فيما لم تكن هناك حجة مصيبة ، فتأمل جيدا [ 1 ] .
شرح
فعلى و ظاهرى زيرا قطعيت ، تمام نمىشود مگر اينكه ملتزم شويم كه ادله و امارات ، محدث يك حكم قطعى هستند و لو مخالف واقع باشند » « 6 » . [ 1 ] - مصنف قدّس سرّه در تصوير احتمال سوم « تصويب » فرمودند : « بل لا محيص عنه فى الجملة . . . » لكن اكنون از آن ، استدراك نموده و فرموده‌اند : « نعم بناء . . . » . « اى نعم بناء
هامش
( 1 ) - استدراك على قوله : « بل لا محيص عنه فى الجملة » يعنى : ان ما تقدم من لا بدية الالتزام بالتصويب فى مراتب الحكم انما يتجه بناء على حجية الاخبار من باب الموضوعية . و اما بناء على اعتبارها من باب الطريقية كما هو المختار فلا سبيل الى التصويب بهذا المعنى كما لا سبيل للتصويب بمعنى آخر . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 457 . ( 2 ) - كما اختاره الشيخ الانصارى « قد » بمعنى ان المصلحة انما هى فى نصب الطريق و تنزيل شىء منزلة العلم كالتسهيل على المكلف و غيره من غير ان يكون له دخل فى حسن متعلقه او قبحه . ( 3 ) - ناشئة عن مصلحة تطبيق العمل على الطريق كما انها ليست احكاما نفسية . ( 4 ) - كنفس العلم الذى هو طريق عقلى ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 355 . ( 5 ) - اى : انشائى . و الاضراب عن « غير منجز » لاجل ان عدم تنجز الحكم الواقعى لا يستلزم انشائيته لا مكان كونه فعليا تعليقيا غير حتمى كما جمع هو « قدس سره » بين الحكمين الواقعى و الظاهرى بحمل الواقعى على الفعلى التعليقى و الظاهرى على الفعلى الحتمى و كأنه « قده » عدل عن ذلك الذى اختاره فى مواضع من الكتاب و حاشية الرسائل الى كون الحكم الواقعى - فى جميع موارد خطأ الامارة او فقدها - باقيا على مرتبة الانشاء و لعل الوجه فيه . . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 459 . ( 6 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 349 .