و لا يخفى أنه لا يكاد يعقل الاجتهاد في حكم المسألة إلا إذا كان لها حكم واقعا ، حتى صار المجتهد بصدد استنباطه من أدلته ، و تعيينه بحسبها ظاهرا ، فلو كان غرضهم من التصويب هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء - بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية « 1 » كما هي ظاهرية - فهو و إن كان خطأ من جهة تواتر الأخبار ، و إجماع أصحابنا الأخيار على أن له تبارك و تعالى في كل واقعة حكما
شرح
علماء اماميه ، قائل به تخطئه مىباشند يعنى : خداوند متعال در هر واقعه ، داراى يك حكم واقعى هست كه بين تمام مردم ، مشترك است منتها گاهى استنباط مجتهد ، مطابق آن حكم واقعى و آن فرد ، مصيب است و گاهى رأى مجتهد بر خلاف آن مىباشد و مجتهد ، مخطى ، است لكن مخالفين ما - عامه « 2 » - قائل به تصويب « 3 » شده و مىگويند : رأى و استنباط مجتهد ، هيچگاه خطا نيست زيرا خداوند متعال نسبت به هر واقعه به عدد آراء مجتهدين ، داراى حكم مىباشد و هرچه را مجتهد ، استنباط نمايد ، همان حكم اللّه است فرضا اگر مجتهدى ، قائل به وجوب نماز جمعه - در عصر غيبت - شد ، حكم اللّه هم همان است و چنانچه مجتهد ديگرى ، قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غيبت شد ، آنهم حكم اللّه است .
هامش
( 1 ) - اما كونها احكاما واقعية فلانه مقتضى التصويب اى : اصابة كل اجتهاد بالواقع و اما كونها ظاهرية فلانها احكام مجعولة عند الجهل بالواقع و الشك فيه ، و من المعلوم ان الحكم المجعول فى مورد الشك - كما فى الامارة او فى موضع الشك كما فى الاصل العملي - يكون حكما ظاهريا . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 451 .
( 2 ) - كالاشعرى و ابى الهذيل العلاف و الجبائيان . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 354 .
( 3 ) - لا اشكال فى بطلانه بمعانيه الثلاثة الآتية للاجماع و الاخبار الا ان الاشكال فيه من جهة الاستحالة و عدمها . « مشكينى ره » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 430 .