و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه ، فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
يك معنا شد ، مىگوئيم :
مقصود از مخالفت در اخبار عرضيّه مسلما مخالفت به نحو تباين كلى هست - نه مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق - پس منظور از مخالفت در اخبار علاجيه - خذ ما وافق الكتاب و اترك ما خالفه - هم مخالفت به نحو تباين كلى هست لذا مىگوئيم آن اخبار براى تعيين حجت از لا حجت بيان شده و شامل مخالفت به نحو عام و خاص مطلق نمىشود ، وقتى شامل نشد طبق قاعده مىتوان تخييرا خبر مخالف را اخذ نمود و به وسيلهء آن ، عموم قرآن را تخصيص زد .
تذكر : مصنف قدّس سرّه در پايان اين بحث ، تحت عنوان : « اللهم « 1 » الا ان يقال : نعم الا ان دعوى اختصاص هذه الطائفة بما اذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السّلام كثيرا و إباء . . . » . از تأييد قبلى خود ، عدول نمودهاند .
[ 1 ] - شرح عبارت مذكور را اخيرا - در صفحهء 311 - بيان كرديم .
هامش
( 1 ) - هذا عدول عما ذكره من تأييد وحدة معنى المخالفة فى الطائفتين من الاخبار بقوله : « فلا وجه لحمل المخالفة فى احداهما » و بيان للفرق بين المخالفة التى هى من المرجحات و بين المخالفة التى هى من شرائط حجية خبر الواحد . « و محصل وجه العدول » : انه لا بد من التفكيك بين المخالفتين فى هاتين الطائفتين لوجهين : « احدهما » : العلم الاجمالى بصدور المخالف بنحو العموم و الخصوص المطلق . « و الآخر » : إباء بعض اخبار العرض على الكتاب عن التخصيص .
فهذان الوجهان قرينتان على التفكيك المزبور بحمل اخبار العرض على المخالفة التباينية اذ لا معنى لان يقال : « ما خالف قول ربنا لم نقله او باطل الا ما علم صدوره » و حمل اخبار الاخذ بالموافق و طرح المخالف على الاعم و الاخص المطلقين فما يكون من المرجحات هو المخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق و ما يكون مميزا للحجة عن اللاحجة هو المخالفة التباينية . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 355 .