شرح
عقليه و نقليه است « 1 » و نمىتواند مرجح احد الخبرين باشد زيرا به واسطهء موافقت آن خبر با استصحاب ، مضمون و مدلول آن روايت ، تقويت نمىشود و اقوا نمىگردد « 2 » .
« اصلا » اصول عمليه و استصحاب در عرض دليل اجتهادى نيست تا بتواند در صورت تعارض - در محل بحث - مرجح احد الخبرين باشد - الاصل دليل حيث لا دليل - بلكه اصول عمليه در طول دليل اجتهادى قرار دارد .
تذكر : تا اينجا بحث ما در باب تعارض و همچنين دربارهء مرجحات خارجى پايان پذيرفت « 3 » .
هامش
( 1 ) - كه شخص شاك در هنگام شك به آن رجوع مىنمايد .
( 2 ) - « و دليل اعتبار اصل - اعم از اخبار و عقل - اصلا دلالتى بر تقويت آن خبر ندارد بلكه در حال عدم آن ، حكم و وظيفهء شاك را معين نموده » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 337 .
( 3 ) - . . . « بل الشيخ » اعلى اللّه مقامه قد ذكر من القوم مرجحين آخرين ايضا غير الاصل العملي مثل كون احد الخبرين متضمنا للاباحة و الآخر مفيدا للحظر فيقدم الحاظر على المبيح او كون احد الدليلين دليل الحرمة و الآخر دليل الوجوب فيقدم دليل الحرمة على دليل الوجوب . ر . ك : عناية الاصول 6 / 160 .