تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
و اما الترجيح به مثل « 1 » الاستصحاب ، كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب ، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظنّ و الطريقية عندهم ، و اما بناء على اعتباره تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك ، كما هو المختار ، كسائر الأصول العملية التي يكون كذلك عقلا أو نقلا ، فلا وجه للترجيح به أصلا ، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ، و لو بملاحظة دليل اعتباره كما لا يخفى « 2 » . هذا آخر ما اردنا إيراده ، و الحمد للّه أولا و آخرا و باطنا و ظاهرا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - اكنون بايد دربارهء قسم چهارم از مرجحات بحث كنيم - يعنى : مرجحات خارجى كه معتبر است اما مؤيد مضمون احد الخبرين نيست مانند اصول عمليه و استصحاب . مثال : فرض كنيد دو روايت متعارض داريم : روايت « الف » مىگويد : نماز جمعه ، واجب است اما روايت « ب » مىگويد : واجب نيست لكن دليل « الف » كه مىگويد
هامش
( 1 ) - . . . و تعبير المتن « به مثل الاستصحاب » يدل على عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب و قد صرح الشيخ « قدس سره » بتعميمه حيث قال : « و لا فرق فى ذلك بين الاصول الثلاثة اعنى اصالة البراءة و الاحتياط و الاستصحاب » . و محصل ما افاده المصنف : ان الاصل ان كان اعتباره من باب الظن ، فعلى القول بعدم التعدى من المرجحات المنصوصة لا مجال للترجيح بالاصل و على القول بالتعدى فان كان ذلك الظن موجبا للظن بالصدور او الاقربية الى الواقع فالترجيح به واضح و ان لم يكن موجبا لاحد هذين الامرين - الذين انيط بهما التعدى - فلا وجه للترجيح ايضا . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 356 . ( 2 ) - حيث ان مضمون الخبر ناظر الى الواقع و مفاد الاصول بناء على التعبد حكم ظاهرى فكيف يتقوى بها مع ان مورد الاصول هو ما اذا فقد الدليل الاجتهادى مطابقا او مخالفا فموردها هو ما اذا تساقط الدليلان للتكافؤ . و الاخبار المستفيضة قد دلت على التخيير مع فقد المرجح فلا مورد لها عند التعارض فلا ترجيح بها لاحد المتعارضين و مما ذكرنا علم ان البحث عن الترجيح بالاصل الناقل او المقرر ساقط من اصله و لا سيما على مختار المصنف من عدم جواز التعدى من المزايا المنصوصة . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 346 .