تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
و إما يكون مترتبا على عدمه الذي هو مفاد ليس التامة في زمان الآخر ، فاستصحاب العدم في مجهول التاريخ منهما كان جاريا « 1 » ، لاتصال زمان شكه به زمان يقينه ، دون معلومه « 2 » لانتفاء الشك فيه في زمان ، و إنما الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، و قد عرفت جريانه فيهما تارة « 3 » و عدم جريانه كذلك أخرى « 4 » [ 1 ] .
شرح
بخواهيد هر دو استصحاب را جارى نمائيد ، علم اجمالى به كذب « احدهما » داريد زيرا امكان ندارد ، « ملاقات » نه تقدم داشته باشد و نه تأخر پس در صورت مذكور هم استصحابين ، معارض هستند و ساقط مىشوند . [ 1 ] - 2 - گاهى اثر شرعى بر عدم يكى از حادثين - در زمان حدوث ديگرى - مترتب مىشود « 5 » - فرضا موضوع اثر شرعى ، نبودن كريت در زمان ملاقات است « 6 » - كه خود داراى دو فرض است : الف : گاهى موضوع اثر شرعى ، نبودن حادث اول « 7 » در زمان حدوث حادث دوم - به نحو « ليس » ناقصه - است « 8 » مثلا كريت باشد و در زمان ملاقات نباشد يا بالعكس .
هامش
( 1 ) - كالشك فى وجود زيد فى زمان وجود عمرو مع معلومية تاريخ وجود عمرو فيستصحب العدم الازلى لزيد فى زمان وجود عمرو فنرتب آثار العدم عليه و ذلك لاتصال زمان شكه . . . . ( 2 ) - كما اذا كان الحكم مترتبا على عدم عمرو المعلوم تاريخ وجوده فى زمان وجود زيد المجهول تاريخ وجوده و ذلك لانتفاء الشك فيه فى زمان . . . . ( 3 ) - اذا كان الاثر الشرعى لعدم احدهما بنحو خاص لا للآخر و لا له بنحو آخر . ( 4 ) - اذا كان الاثر لكل منهما كذلك او لكل من انحاء عدمه للمعارضة ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 283 . ( 5 ) - نه « بالاضافة الى اجزاء الزمان » بلكه موضوع اثر شرعى ، عدم يكى از حادثين نسبت به حادث ديگر است . ( 6 ) - مسألهء تقدم ، تأخر يا تقارن ، مطرح نيست . ( 7 ) - منظور از حادث « اول » - و دوم - از نظر « لحاظ » است نه زمان . ( 8 ) - يعنى : « عدم » جنبهء وصفى و قيدى پيدا مىكند .