شرح
صدق يا اقربيت به واقع ، حاصل شود كما اينكه عكس آنهم امكان دارد « 1 » .
به عبارت ديگر : گاهى ممكن است مرجح يك روايت ، مخالفت با عامه باشد و راوى روايت ديگر ، اعدل اما از آن ، ظن به صدق يا اقربيت به واقع ، حاصل گردد كه در اين صورت ، روايت اخير را اخذ مىنمائيم « 2 » و چنانچه روايتين از نظر مناط مذكور ، مساوى باشند ، مخير هستيم مثلا : فرض نمائيد راوى يك روايت ، اعدل ولى از نظر مناط - ظن به صدق يا اقربيت به واقع - با خبرى كه مخالف عامه است ، مساوى هستند در اين صورت ، مخير هستيم بين اينكه : روايتى را اخذ نمائيم كه مرجح جهتى دارد يا آن روايتى را كه داراى سائر مرجحات است .
خلاصه : مرجحات جهتى با سائر مرجحات ، تفاوتى ندارند بلكه بايد همان مناط را رعايت نمود .
قوله : . . . بناء « 3 » على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية فى الموافق لان . . . » .
عبارت مذكور ، متن كتاب رسائل « 4 » است « 5 » .
هامش
( 1 ) - يعنى : ممكن است از مرجح صدورى ، ظن به صدق يا اقربيت به واقع ، حاصل شود نه از مرجح جهتى .
( 2 ) - و گاهى ممكن است ، مسئله ، عكس آن باشد .
( 3 ) - اى بناء على الوجه الرابع من الوجوه الاربعة التى احتملها الشيخ اعلى اللّه مقامه فى الترجيح بمخالفة العامة و هو كون الترجيح بها لاجل الحكم بصدور الموافق للعامة تقية كما دل عليه قوله « ع » : ما سمعته منى يشبه قول الناس ففيه التقية . . . الخ و اما بناء على الوجه الثانى و هو كون الترجيح بها لاجل كون الرشد و الحق فى خلافهم فهى من المرجحات المضمونية كما اشرنا قبلا دون الجهتية . ر . ك :
عناية الاصول 6 / 138 .
( 4 ) - ر . ك : فرائد الاصول 468 .
( 5 ) - كه مصنف « ره » آن را نقل كردهاند .