قلت : لا معنى للتعبد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعين على التقية ، لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة . و قال بعد جملة من الكلام :
« فمورد هذا الترجيح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إما علما كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في المتكافئين من الأخبار ، و اما ما وجب فيه التعبد « 1 » بصدور أحدهما المعين دون الآخر فلا وجه لإعمال هذا المرجح فيه ، لأن جهة الصدور متفرعة [ متفرع ] على أصل الصدور » انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علو مقامه [ 1 ] .
شرح
وقتى به صدور هر دو روايت ، متعبد شديم كأنّ آن دو براى ما مانند دو روايت قطعى الصدور است .
سؤال : وقتى به صدور دو روايت ، قطع داشته باشيم ، كدامش مقدم است ؟
جواب : روايتى كه مخالف با عامه است . پس بعد از تعبد به صدور هر دو ، روايتى را كه مخالف عامه است بر روايت موافق عامه ، مقدم مىنمائيم « 2 » .
[ 1 ] - جواب « 3 » : شيخ اعظم قدّس سرّه از اشكال مذكور ، چنين جواب دادهاند كه : معنا ندارد
هامش
( 1 ) - و هو فيما اذا كان المتعارضان متفاضلين فانه يجب التعبد باحدهما المعين - و هو ذو المزية الصدورية - بمقتضى ادلة الترجيح . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 318 .
( 2 ) - تعبد مذكور ، اقتضا نمود ، بگوئيم : خبر موافق با عامه ، تقية صادر شده و نتيجتا خبر مخالف با عامه را برآن ، مقدم نمائيم .
( 3 ) - خلاصهء جواب : علىاىحال ، تخصيصى به ادلهء حجيت خبر واحد ، وارد شده زيرا در حمل خبر ، بر تقيه هم « احد الخبرين » - يعنى : خبر موافق عامه - حجت نيست زيرا حجيت آنكه عبارت از ترتيب اثر است ، معنائى ندارد چون خبر موافق تقيه « كالعدم » و بىاثر است پس قياس آن به جمع دلالى ، بىوجه است پس معلوم شد تا تصرف در سند ، ممكن باشد - و ناچار نباشيم در تصديق خبرين قطعا يا تعبدا - نوبت به مرجح جهتى نمىرسد زيرا جهت صدور ، فرع بر اصل صدور است . آنچه را ذكر كرديم خلاصهء كلام شيخ اعظم بود در تقديم مرجحات صدورى بر مخالفت عامه كه مرجح جهت صدور است ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 330 .