تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
اللّه درجته - و لا لتقديم غيرها [ غيره ] عليه ، كما يظهر من شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - قال « 1 » : اما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ، بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه على غيره و إن كان مخالفا للعامة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق ، لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين ، أو تعبدا كما في الخبرين بعد عدم امكان التعبد بصدور أحدهما و ترك التعبد بصدور الآخر ، و فيما نحن فيه يمكن ذلك « 2 » بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور [ 1 ] .
شرح

نقد و بررسى كلام شيخ اعظم قدّس سرّه

[ 1 ] - تذكر : راجع به مرجح جهتى - يعنى : مخالفت و موافقت با عامه - بين شيخ اعظم و وحيد بهبهانى « 3 » قدّس سرّهما اختلاف‌نظر است كه مصنف قدّس سرّه هم نظر هيچ‌يك از آن دو بزرگوار را قبول ندارند . آنچه از مرحوم وحيد بهبهانى - و بعضى ديگر از بزرگان - حكايت شده ، اين است كه : اگر مرجح جهتى با سائر مرجحات ، تزاحم پيدا كند ، مرجح جهتى بر سائر مرجحات ، مقدم است .
هامش
( 1 ) - ر . ك : فرائد الاصول 468 . ( 2 ) - اى : التعبد بصدور احدهما و ترك التعبد بصدور الآخر ، فان ذلك يمكن فيما نحن فيه اعنى الخبرين الظنيين المتفاضلين . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 316 . ( 3 ) - المولى محمد باقر بن محمد اكمل البهبهانى مروج المذهب . . . تولد سنة 1118 فى اصفهان و قطن برهة فى بهبهان ثم انتقل الى كربلا و نشر العلم هناك ، صنف ما يقرب من ستين كتابا منها شرحه على المفاتيح و حواشيه على المدارك و على المعالم و غير ذلك توفى فى الحائر الشريف سنة 1208 ه ر . ك : الكنى و الالقاب 2 / 109 .