تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
فانقدح بذلك أنه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات مطلقا ، و لو كان بعضها مقدما أو قطعيا ، ما لم يلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا ، و لو لم يكن مستوعبة لأفراده ، فضلا عما إذا كانت مستوعبة لها « 1 » ، فلا بدّ حينئذ
شرح
قوله : نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام « 2 » فى مقام البيان قرينة على ارادة التمام و هو « 3 » غير ظهور العام فيه فى كل مقام . « بلى در بعضى مقامات مىشود كه قرينه باشد براى اينكه مراد از عام ، تمام باقى است و آن ، جائى است كه عام در مقام بيان تمام مراد ، واقع شده باشد و قرينه بر خلاف ، نصب نشده باشد نظير مقدمات حكمت در مطلقات و لكن اين دلالت ، نادر است و هميشه در هر
هامش
- در عموم موضوع له خود و لو بعد از تخصيص پس بايد هميشه ملاحظهء نسبت آن با دليل ديگر به حسب همين معناى عام باشد نه به حسب آنچه عام در آن ، حجت است بعد از تخصيص ) . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 324 . ( 1 ) - كما اذا ورد اكرم العلماء و لا تكرم فساقهم و يكره اكرام عدولهم فان اللازم من تخصيص العام بهما بقائه بلا مورد بخلاف مثل اكرم العلماء و لا تكرم النحوى البصرى و لا تكرم النحوى الكوفى حيث إنّه بعد تخصيص العام بكلا التخصيصين يبقى تحت العام افراد كثيرة فلا يلزم استهجان . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 337 . ( 2 ) - هذه احدى مقدمات الحكمة المثبتة بكون المراد تمام الباقى بعد التخصيص و الاولى ان يقال : « مع كون المتكلم بهذا العام فى مقام البيان » . ( 3 ) - اى : و عدم نصب قرينة - مع كون المتكلم بالعام فى مقام البيان - غير ظهور العام فى تمام الباقى فى جميع الموارد كما هو المدعى اذ المدعى ظهور العام المخصص بنفسه فى تمام الباقى لا بمعونة قرينة خارجية . و لو ابدل قوله : « و هو » ب « و لكن » و نحوه كان ادل على عدم تمامية ما استدركه فى « نعم » فى جميع الموارد و على هذا فالاشكال المتقدم من صيرورة العام مجملا - لو لم يكن حقيقة بعد التخصيص - باق على حاله ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 280 .