تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
من معاملة التباين بينه و بين مجموعها و من ملاحظة الترجيح بينهما و عدمه ، فلو رجح جانبها أو اختير فيما لم يكن هناك ترجيح فلا مجال للعمل به أصلا ، بخلاف ما لو رجح طرفه أو قدم تخييرا ، فلا يطرح منها إلا خصوص ما لا يلزم مع طرحه المحذور من التخصيص بغيره ، فإن التباين إنما كان بينه و بين مجموعها لا جميعها ، و حينئذ فربما يقع التعارض بين الخصوصات فيخصص ببعضها ترجيحا « 1 » أو تخييرا ، فلا تغفل « 2 » . هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متحدة [ 1 ] .
شرح
عام نيست و اين ، غير آن دلالت عام است بر تمام باقى از جهت وضع » « 3 » . [ 1 ] - « 4 » « و بالجمله آنچه در تمام عمومات ، طبعا جارى و سارى مىباشد ، دلالت عام
هامش
( 1 ) - لو كان . ( 2 ) - لو لم يكن . و حينئذ لو لم يلزم الاستهجان بمخصص واحد و كان المخصصان زائدا فى مقام التخصيص لاجل الاستهجان فلا بدّ من التخصيص به تمام مخصص واحد و نصف او ثلث او ربع و هكذا من مخصص آخر او من التخصيص ببعض من كلا المخصصين و امتياز ذلك كله بعهدة الفقيه و اللّه العاصم . ثم ان الترجيح و التخيير هنا لما كان بين العام و مجموع المخصصات فلا بدّ من ترجيحه عليها من مرجح له على مجموعها و لو لم يكن له مرجح على كل منها فلا اشكال فى تقديمه اذا كان اقوى من الكل و كذا فى تقديمها عليه لو كانت اقوى منه كما لا اشكال فى التخيير فى صورة مساواة سنده مع سند الكل و الظاهر ايضا ترجيحه اذا كان سنده مساويا مع سند بعضها و اقوى من الآخر لاشتمالها ح على الاضعف . و المركب من الاضعف و المساوى اضعف كما ان الظاهر ترجيحها اذا كان سنده مساويا لسند بعضها و اضعف من الباقى اذ المركب من المساوى و الاقوى اقوى . و اذا كان سنده اضعف من البعض و اقوى من الآخر فالتخيير اذا المركب من الاضعف و الاقوى لا يكون اضعف و لا اقوى ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 337 . ( 3 ) - ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 324 . ( 4 ) - آنچه در توضيح كلام مصنّف « ره » آمده ، متن شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى با اندكى تغيير در بعضى از كلمات است - 2 / 325 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 263 | الشيخ فاضل اللنكراني