تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
فإنه يقال : إن المعلوم عدم إرادة العموم ، لا عدم استعماله فيه لإفادة القاعدة الكلية ، فيعمل بعمومها ما لم يعلم بتخصيصها ، و إلا لم يكن وجه في حجيته في تمام الباقي ، لجواز استعماله حينئذ فيه و في غيره من المراتب التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص ، و أصالة عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور له ، لا فيه و لا في غيره من المراتب ، لعدم « 1 » الوضع و لا القرينة المعينة لمرتبة منها ، كما لا يخفى ، لجواز إرادتها و عدم نصب قرينة عليها . نعم ربما يكون عدم نصب قرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام ، و هو غير ظهور العام فيه في كل مقام [ 1 ] .
شرح
العلماء - تخصيص زده شد ، يقين پيدا مىكنيم كه آن عام در عموم علما استعمال نشده « 2 » لذا وقتى در عموم استعمال نشده چگونه مىگوئيد ظهورش در عموم به قوت خود ، باقى هست ؟ [ 1 ] - جواب : بعد از تخصيص ، آنچه براى ما معلوم مىشود ، اين است كه : عام در عموم ، استعمال شده « 3 » اما مولا عموم آن را اراده نكرده پس بين « استعمال » و « اراده » ، فرق است يعنى : ممكن است كلامى در معنائى استعمال شود اما ارادهء جدى نسبت به آن نباشد - در محل بحث « اكرم العلماء » در عموم استعمال شده ولى از آن « عموم » اراده نشده .
هامش
( 1 ) - هذا و ما بعده - مما عطف عليه - كلاهما تعليل لقوله : « لا توجب انعقاد ظهور » و الاول اعنى عدم الوضع هو ما اعترف به القائل بمجازية العام المخصص . و الثانى - اعنى عدم القرينة المعينة - لوضوح ان شأن الخاص اخراج مدلوله عن العام و لا يدل على ان المراد من العام بعد التخصيص هو تمام الباقى ام بعضه . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 279 . ( 2 ) - « . . . و معناى آن ، همان مقدار بعد از تخصيص است پس بايد نسبت بين آن و خاص ديگر ملاحظه شود بعد از تخصيص » . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الكريم خوئينى 2 / 324 . ( 3 ) - لافادة القاعدة الكلية ليعمل بها عند الشك فى التخصيص .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 259 | الشيخ فاضل اللنكراني